الشيخ عبد النبي النمازي
108
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
بيعها واخذ قيمتها ، وان لم يمكن الا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا الماضية على الأظهر ( 1 ) . مسألة 9 : لو كان بعض الأموال التي يتجر وارتفعت قيمتها موجودا عنده في آخر السنة وبعضها دينا على الناس فان باع الموجود أو أمكن ( 2 ) بيعه وأخذ قيمته يجب عليه خمس ربحه وزيادة قيمته . وأما الذي على الناس فأن كان يطمئن ( 3 ) باستحصاله متى أراد بحيث يكون كالموجود عنده يخمس المقدار الزائد على رأس ماله ، وما لا يطمئن باستحصاله يصبر إلى زمان تحصله ( 4 ) فمتى حصله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل .